العلامة المجلسي
152
بحار الأنوار
فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله ( 1 ) . 21 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم اضطر إلى صيد والى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد ( 2 ) . 22 - تفسير العياشي : عن ابن حازم مثله ( 3 ) . 23 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والأسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ( 4 ) . 24 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال : لا يمس لان الله عز وجل يقول : " ومن دخله كان آمنا " ( 5 ) . 25 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد ، عن معاوية مثله ( 6 ) . 26 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 445 . ( 2 ) علل الشرائع ص 445 . ( 3 ) نفس المصدر ص 445 وكان الرمز في المتن ( شئ ) وليس الحديث موجودا في العياشي وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم . ( 4 ) قرب الإسناد ص 66 . ( 5 ) علل الشرايع ص 451 . ( 6 ) علل الشرائع ص 454 .